s1 : تحميل محاضرات مدخل القانون FSJES Marrakech | PDF
![]() |
مدخل لدراسة القانون s1 pdf |
تحميل دروس القانون على صيغة pdf : من هنا
تحميل ملخص مميز للعلوم القانونية : من هنا
للاطلاع على ازيد من نموذج امتحان سابق : من هنا
مقدمة من المحاضرة
رغم بعض المحاولات القليلة التي وضعت تصورات مفادها أنه بإمكان الإنسان أن يعيش بمفرده وبمعزل عن الجماعة، فإن الضرورة اقتضت واستلزمت العيش داخل المجتمع.ولما كان العيش داخل المجتمع ضرورة لا محيد عنها، فإن الطابع الإنساني للفرد يجعل هذا العيش صعبا، نظرا لتضارب المصالح الخاصة ولغلبة الأنانية على الطابع الاجتماعي. ومن ثم فكر الإنسان ومنذ عصور خلت في نمط سلوكي يتعين السير عليه، وينظم العلاقات الاجتماعية بين الأفراد، غير أن نمو وتطور الفكر الإنساني جعل القواعد السلوكية والاجتماعية تختلف من زمان لزمان ليستقر في وقتنا الراهن على الشكل المعروف ألا وهو القانون، وذلك في إطار الدولة المنظمة أو ما يعرف بالمجتمع السياسي، ...
فالقانون إذن هو تلك القواعد التي ترمي إلى تنظيم العلاقات الاجتماعية وسلوك الأفراد داخل المجتمع بالقهر والجزاء المادي الذي توقعه السلطة المختصة عند المخالفة، ومن هناك، كان القانون متميزا بالعديد من الخصائص وإن حافظ على بعض الخصوصيات التي كانت المجتمعات السابقة تتخذها سبيلا لتنظيم علاقات أفرادها فيما بينهم.
ومن هذه الخصائص المميزة للقانون الطابع القهري أو الإلزامي لقواعده، إذ تتدخل السلطة المختصة بتوقيع الجزاء المادي سواء كان مدنيا أو جنائيا على من سولت له نفسه أن يخالف المنهج القانوني المعمول به. وهذا خلاف الجزاءات الأخلاقية والمعنوية التي كانت القواعد الدينية والأخلاقية تعتمدها حيث الاقتصار على مجرد تأنيب الضمير والجزاء الأخروي.
وتختلف القواعد القانونية باختلاف الزاوية التي تنظر إليها منها، حيث يميز بين القواعد الآمرة والقواعد المكملة بالنظر إلى إمكانية اتفاق الإدارة على ما يخالف مضمون القاعدة القانونية، ويميز بين القواعد العامة أو ما يعرف بالشريعة العامة والقواعد الخاصة أو ما يسمى بالنصوص الخاصة، بناء على معيار المجال الذي تعمل فيه القاعدة القانونية.
وأيا كانت طبيعتها فإن القواعد القانونية تنشأ من مصادر جرى العمل على أنها سبب ظهور القاعدة القانونية، وهذه المصادر إما أن تكون رسمية أو شكلية تضفي الطابع الملزم على القاعدة القانونية كالتشريع والعرف والفقه الإسلامي، أو تكون تفسيرية تساهم في تفسيرها فحسب، كما هو الحال بالنسبة للقضاء والفقه.
وبعد أن تصاغ القاعدة القانونية وتصدر، وتنقل إلى مرحلة التطبيق والتنفيذ، وهذه هي المرحلة الأكثر أهمية، لأنها تخرج عن ذلك الإطار النظري المجرد والصرف إلى الواقع العلمي. ونظرا لكون هذه المرحلة محفوفة بالعديد من المشاكل والإشكالات فإن الفقهاء عالجوا تطبيق القاعدة القانونية من حيث الأشخاص والمكان والزمان بحثا عن حل لها.
ومن بين المسائل التي تقوم القاعدة القانونية بتقريرها، الحق الذي يعرف على أنه هو ما للشخص من امتيازات باعتباره فردا اجتماعيا، ويمكن أن يكون الحق عاما، أو خاصا كما يمكن أن يكون الحق الخاص، ماليا أو سريا.
وقد خصص الفقهاء كتبا ومؤلفات الحقوق أو بصفة عامة لنظرية الحق، فتناولوا كل الجوانب المتصلة بها من حيث أنواعها، وكيفية ممارستها، وحدودها، وانقضاؤها وانتقالها إلى غير ذلك من القواعد المتصلة بالحق.
وقد وضعنا هذا المؤلف المختصر والبسيط بين يدي طلبتنا الأعزاء وقرائنا الكرام ليأخذوا فكرة عن القواعد والمبادئ الأساسية للقانون. ورمنا في هذا الكتاب الاقتضاب و الانتقاء إذ لم نغرق في النظريات الفقهية التي نجدها في مؤلفات وكتب النظرية العامة للقانون، كما حاولنا الارتباط أكثر بالقانون المغربي، إذ قمنا بربط القواعد العامة بالقانون المغربي مبرزين أحيانا تميزه عن باقي القوانين المقارنة.
وأملنا أن يكون هذا المؤلف البسيط قد وضع اللبنات الأساسية والإطار العام للمبتدئين في المجال القانوني، والذين سيصبحون وبحول الله، وفي المستقبل القريب، إما مدرسين للقانون، أو منفذين له أو مطبقين لأحكامه.
الباب الأول: نظرية القانون
تمهيد:
يعرف القانون بأنه تلك القواعد المجردة والعامة التي تنظم سلوك الأفراد داخل المجتمع والتي تقترن بالجزاء اقتضاء عند المخالفة.وتتميز القواعد القانونية كما يظهر من خلال التعريف أعلاه بكونها مجردة وعامة، وبأنها قواعد سلوك وذات طابع اجتماعي، وبأنها تفرض عند الضرورة بواسطة الجزاء الذي توقعه السلطة العامة.
وتنقسم القواعد القانونية إلى قواعد ذات طابع شكلي، وأخرى ذات طابع موضوعي وإلى قواعد تعرف في الفقه وبالشريعة العامة واخرى تنعت بالقواعد الخاصة
وأيا كانت طبيعة القواعد القانونية فإن وجودها متوقف على مصدر يكون وراء ذلك وفي مختلف التشريعات - ورغم الاختلاف القائم أحيانا حول أولوية هذا المصدر على ذلك - حيث تنشأ القاعدة القانونية إما بواسطة التشريع أو العرف أو الفقه الإسلامي - بالنسبة لقوانين البلدان الإسلامية- على أن ثمة مصادر أنيط بها أمر تفسير القاعدة القانونية وهي الاجتهاد القضائي والفقه.
وبعد أن تنشأ القاعدة القانونية مستجمعة لكافة المقومات التي تميزها عن غيرها من القواعد القريبة منها والتي تشتبه بها ونخص بالذكر القواعد الدينية والقواعد الأخلاقية، تقتضي- وهذا هو هدف إنشائها- أن تطبق على الأفراد داخل المجتمع، ويشمل التطبيق ثلاثة مستويات على مستوى الأشخاص موضوع التطبيق، وعلى مستوى المكان الذي تطبق فيه القاعدة القانونية، وأخيرا على مستوى الزمان الذي تبقى فيه متوفرة على خصوصياتها.
وإلماما بمختلف هذه المواضيع سنقسم هذا الباب وفق التصميم التالي:
الفصل الأول: خصائص وأنواع القاعدة القانونية
الفصل الثاني: مصادر القاعدة القانونية ونطق تطبيقها
الفصل الأولخصائص وأنواع القاعدة القانونية
كما مر بنا سلفا، فالقاعدة القانونية تتميز بعدة خصائص، فهي مجردة وعامة، وقاعدة سلوك، وقاعدة اجتماعية فضلا على أنها قاعدة ملزمة. ويميز عادة بين عدة أنواع من القواعد القانونية، نقتصر فقط على نوعين: القواعد الشكلية والقواعد الموضوعية وقواعد الشريعة العامة والقواعد الخاصة من جهة وقواعد القانون العام من جهة أخرى.المبحث الأول: خصائص القاعدة القانونية
المطلب الأول: التجريد والعموم والإلزام
الفقرة الأولى: التجريد والعموم
سبق أن قلنا أن القانون مجموعة من القواعد المجردة والعامة التي تنظم سلوك الأفراد داخل المجتمع بالجزاء عند الضرورة. وهذا يعني كما هو جلي أن من القواعد القانونية أنها مجردة وعامة، فما المقصود بالتجريد والعموم؟
يقصد بالتجريد "أن يوجه الخطاب في القاعدة القانونية إلى الأشخاص بصفاتهم، وأن تتناول القاعدة الوقائع بشروطها، فهي لا توجه إلى شخص معين بذاته ولا تتناول واقعة بعينها. ويؤدي تجريد القاعدة على هذا النحو إلى عموم تطبيقها. ويراد بالعموم نفس المعنى المشار إليه في تعريف التجريد، مع فرق بسيط بينهما. فإذا كان التجريد يتعلق بمرحلة صياغة القاعدة القانونية، وافتراض حكمها بالنسبة لمن سيطبق عليهم، فإن العموم يتعلق بمرحلة تطبيقها، وهي مرحلة تلي التجريد من حيث وقت إعمالها. ذلك أن القاعدة القانونية إذا لم توضع وتسن بشكل مجرد، لن تكون مؤهلة للتطبيق بطريقة عامة. فالتجريد والعموم إذن صفتان متلازمتان وإن كانت إحداهما تابعة للأخرى من حيث الزمن.
ومع التسليم بأن القواعد القانونية تتسم بالتجريد والعموم فإن ذلك لا يعني أنها دائما تفترض أن تخاطب كافة الأشخاص الموجودين بالمجتمع، وإنما قد توجه فئة معينة دون غيرها (المحامون، والقضاة، والموظفون.....)، بل وإلى شخص واحد (الملك، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين والوزير الأول...) ومع ذلك، تبقى محتفظة بطابعها المجرد والعام، لأنها والحالة هذه لا تخاطب هذه الفئة ولا ذلك الشخص بصفة شخصية وإنما بناء على الصفة. ونفس الأمر ينطبق على الوقائع. فمتى كانت القاعدة موجهة إلى الوقائع التي تتوفر فيها شروط النطاق المطلوبة فإن القاعدة القانونية تبقى مجردة وعامة رغم كونها متعلقة بواقعة واحدة.
وتكمن الغاية من وراء تمتيع القواعد القانونية بصفتي التجريد والعموم إشاعة العدل بين الناس لا العدالة، لأن العدل يتحقق بوضع حكم واحد على كل الأشخاص والواقع، لكن بناء على الوضع الغالب فحسب، و ذلك دون الاعتداد بالظروف الخاصة لكل واحد، لأن الاهتمام بكل حالة يعد من قبيل المستحيلات، وإن كان هو مبتغى ومرمي كل المجتمعات وهو ما يعرف بالعدالة، وبهذا يكون التجريد والعموم قد حقق العدل بين الناس من جهة، وجعل الطمأنينة والاستقرار يعمان المجتمع.
الفقرة الثانية: الإلزام في القاعدة القانونية
تعد خاصية الإلزام أهم الخصائص التي تميز القاعدة القانونية عن غيرها من قواعد السلوك الأخرى شان القواعد الأخلاقية والقواعد الدينية.
فالإلزام في القاعدة القانونية، وعلى خلاف القاعدة الأخلاقية الذي يتمثل في تأنيب الضمير فحسب، والإلزام في القاعدة الدينية الذي يغلب عليه الطابع الأخروي، يتميز بالطابع المادي، ذلك أن السلطة العامة هي التي تضطلع بمهمة توقيعه في حال مخالفة هذه القاعدة.
ويتعين التميز بشكل عام في الإلزام بين نوعين من الجزاء، الجزاء المدني والجزاء الجنائي، والجزاء المدني هو الذي لا يتعلق بحرية الشخص وإنما يطال أمواله وذمته المالية ومعاملاته باستثناء الإكراه البدني الذي يمس شخصه وإن كان هذا وسيلة لا يلجأ إليها إلا بشروط معينة سنرجع إليها في حينها، أما الجزاء الجنائي فهو الذي قد يقع على الشخص نفسه أو على أمواله (الغرامات المالية).
1- الجزاءات المدنية
هناك عدة جزاءات ذات طبيعة مدنية نورد من بينها:
-البطلان:
البطلان هو جزاء قرره المشرع على عدم توفر ركن من أركان العقد شأن الرضى، والمحل، والسبب، إذ يبطل كل عقد أبرم دون توافر الأركان اللازمة لقيامه، وقد نظم المشرع المغربي هذا النوع من الجزاء في الفصول من 306 إلى 311 من قانون الالتزامات والعقود الصادر في 12 غشت 1913.الإبطال:
يقرر الإبطال كجزاء مدني على تخلف شروط العقد، والشرط هو ما كان وجوده لازما للعقد، لكن دون أن يؤثر غيابه في قيامه، لأن تخلف الشرط لا يجعل العقد باطلا ولكن قابلا للإبطال فقط، ما لم يصحح بالإجازة أو بالتقادم.وقد خصص المشرع المغربي للإبطال الفصول من 311 إلى 318 من قانون الالتزامات والعقود.
- التعويض عن الضرر:
من الجزاءات المدنية التي قررتها كل التشريعات بما في ذلك التشريع المغربي، التعويض عن الضرر اللاحق بالخير، ويدخل هذا في إطار ما يسمى بالعمل غير المشروع أو المسؤولية المدنية كمصدر من مصادر الالتزام.وقد خصص المشرع المغربي عدة فصول للمسؤولية المدنية بدءا بالفصل 77 من قانون الالتزامات والعقود. غير أن مساءلة الشخص مدنيا لا يمكن أن تتم إلا بتوافر عدة شروط هي وجود فعل خاطئ أو ما يسمى بالخطاء وترتيب هذا الخطأ لضرر للغير وهو ما يعرف بالضرر، وترتب الضرر عن الخطاء الذي تم ارتكابه، وهذا ما يعرف بعلاقة السببية بين الخطأ والضرر.
-الغرامة التمهيدية:
تعد الغرامة التمهيدية أحد مظاهر الجزاء المدني، وإن لم تكن في الحقيقة جزاء بالمفهوم الدقيق للكلمة، لأنها ليست غاية في ذاتها، وإنما هي مجرد وسيلة وأداة لإجبار الممتنع عن تنفيذ التزام قانوني للقيام بالتنفيذ-الإكراه البدني:
يعتبر الإكراه البدني من الوسائل القديمة والتقليدية في القضاء الديون. إذ كان سائدا في القوانين القديمة حيث لم يكن وقتئذ تمييز بين الشخص وذمته المالية. وقد نص عليه المشرع المغربي في نصوص قانون المسطرة الجنائية، إذ بموجب هذه النصوص يحق للدائن الذي لم يتمكن من الحصول على دينه أن يحبس المدين إلى حين أدائه الدين الواقع على كاهله. غير أن مشرعنا المغربي، لم يعد يقبل تطبيق مسطرة الإكراه البدني على الديون المستندة إلى عقود والتزامات عادية، انسجاما مع الفصل 11 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 الذي لا يجيز تطبيق الإكراه البدني على الديون العادية.ومع ذلك فإن الديون العمومية تبقى مجالا لسلوك هذه المسطرة ولإلزام المدين بالأداء تحت طائلة الزج به في السجن.
وتجدر الإشارة إلى أن الإكراه البدني لا يعفي المكره ولو طبق الإكراه في حقه من أداء الدين، لأن الزج في السجن لا يعني الوفاء بالدين ولا يحل محله وإنما هو وسيلة إجبار على الأداء فحسب.
ويضاف إلى ذلك أن سلوك مسطرة الإكراه البدني لا يجوز إلا بعد استنفاذ كافة طرق اقتضاء الحق من الذمة المالية للمدين بواسطة الحجز على أمواله أو غير ذلك من الوسائل المالية لاقتضاء الحق.
-الجزاءات الجنائية:
يميز في الجزاءات الجنائية بين تلك التي تصطبغ بالطابع الشخصي وتلك التي تنصب على الذمة المالية للمحكوم عليه.فأما الجزاءات الجنائية التي تقع على الشخص نفسه فهي إما مخالفات، أو جنح، أو جنايات.
والمخالفات هي الجرائم والأفعال المعاقب عليها بالاعتقال لمدة تقل عن شهر وغرامة لا تتجاوز 1200 درهم.
وأما الجنح فهي المعاقب عليها بعقوبة حبسية لا تقل عن شهر ولا تتجاوز خمس سنوات، في حين يعاقب على الجنايات بالعقوبات التالية:
-الإعدام
-السجن المؤبد
- السجن المؤقت من خمس سنوات إلى ثلاثين سنة
-الإقامة الإجبارية
-التجريد من الحقوق الوطنية
أما الجزاءات الجنائية ذات الطابع المالي فهي الغرامة المالية، والتي يمكن أن تتجاوز 1200 درهما إذا تعلقت بجنحة، أو أن تقل عن هذا المبلغ إذا كان الأمر متعلقا بمخالفة (مخالفات السير مثلا).
فكما يلاحظ يعد الإلزام أو الجزاء أهم خاصية تميز القاعدة القانونية عن القواعد الأخرى المنظمة لسلوك الأفراد داخل المجتمع، وذلك بالنظر إلى طابعها القهري الذي تملك السلطات العمومية حق توقيعه على كل من سولت له نفسه مخالفتها.
المطلب الثاني: تنظيم السلوك داخل المجتمع
الفقرة الأولى: تنظيم السلوك
إذا كان القانون في المعنى اللغوي يعني القاعدة المطردة التي تفيد استقرار أمر على نحو معين وفقا لنظام ثابت كقانون الجاذبية الأرضية، أو قانون الغليان الذي يخضع له الماء، فإن القانون في معناه الاصطلاحي هو تلك القواعد التي تبين السلوك الذي يجب على الأفراد اتباعه وانتهاجه داخل المجتمع، من ذلك مثلا عدم جواز الإضرار بأموال واشياء الغير، وعدم التعسف في استعمال الحق، وضرورة التعامل والتعاقد بحسن نية، ووجوب التقاضي بحسن نية...فهذه الالتزامات أو التوجيهات السلوكية هي التي تجعل القاعدة القانونية تنظم الأفراد على ما ينبغي أن يكونوا عليه من سلوك، لاسيما وأن الإنسان أناتي بطبعه، إذ لو ترك الأمر للأفراد لعمت الفوضى ولتضاربت السلوكات ولكثرت النزاعات والمشاكل بينهم بسبب التباين الذي يعكس الطبيعة البشرية المائلة إلى تحقيق المطامح الشخصية دون اعتداد بما يؤدي إليه ذلك من مضايقات أو مساس بحقوق الغير.
لهذا كله، كانت القاعدة القانونية وازعا واقعيا مفروضا على الأفراد داخل المجتمع، عليهم انتهاجه والعمل به تحت طائلة الجزاء القانوني، سواء كان مدنيا أو جنائيا، ولتنظيم السلوك غالبا ما يعمد المشرعون إلى وضع نصوص قانونية أحيانا يطبعها الأسلوب الصريح الواضح القطعي، وتارة يتم ذلك بصورة ضمنية فحسب، كما هو الشأن مثلا بخصوص بطلان التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة، حيث يستفاد من هذه القاعدة جواز التعامل في الأشياء المستقبلية الأخرى عدا التعامل في تركة إنسان لا يزال على قيد الحياة.
0 التعليقات
إرسال تعليق